للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٩٤ - إذا صلى الفرض على دابة سائرة وأمكنه الاستقبال وإتمام الركوع والسجود لم تصح صلاته على الصحيح، لأن سير الدابة منسوب إليه بدليل صحة الطواف عليها.

ولو صلى على سرير يحمله رجال وساروا به أيضا، فالأصح أنه يجوز، كذا صرح به القاضى أبو الطيب بنقله عن الأصحاب، وحكاه عنه النووى فى شرح "المهذب" وأقره. وهو مقتضى كلام الروضة (١) تبعا للرافعى، فإنه أطلق فيها بصحيح الصحة فى السرير الذى يحمله الرجال ولم يفصل بين أن يسيروا به أم لا.

ولعل الفرق أن الدابة لها اختيار فى السير، فلا تكاد تثبت على (هيئة) (٢) واحدة. بخلاف السرير، وقياس هذا الفرق صحتها على الدابة إذا أمسك شخص بلجامها، بحيث تنضبط. وقد صرح به فى "التتمة" (٣)، وحكاه الرويانى فى "الحلية" عن بعض الأصحاب، ثم قال: إنه القياس والاختيار (٤).

* * *


(١) ١/ ٢٠.
(٢) فى "جـ": صفة، وما ثبت أنسب.
(٣) خ ١/ ٢٤٠، ٤١ نسخة دار الكتب رقم ٥٠ فقه.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "أ". ويحتمل أن يكون حذفها من تصرف الناسخ، إن لم تكن سقطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>