للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو الإخلاص للَّه تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوًا لا يخل بالمقصود.

وفرّق القفال فى فتاويه بفروق فيها. نظر.

[مسألة]

١١٧ - إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد التنبيه فقط - فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعى فى باب شروط الصلاة من "الشرحين" (١)، و"المحرر" (٢).

ولو حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا) (٣) ولم يقل: يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا نقله الرافعى (٤) فى آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد فى (الأيمان) (٥) حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا (٦)، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعًا) (٧) للخطاب بل للقراءة أو التسبيح.

ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع فى الموضعين (٨) إلى (الأصل) (٩)، وهو بقاء التكليف (بالصلاة) (١٠) وخلوّ الذمة عن الكفارة. واعلم


(١) انظر: الشرح الكبير: ٤/ ١١٤.
(٢) للرافعى خ ص ٢٣ نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٤) انظر: المحرر: ص ٢٣.
(٥) فى "ب" سقط.
(٦) أى: فى حالة رد المأموم القراءة لإمامه قاصدًا التنبيه فقط.
(٧) فى "جـ" سقط.
(٨) أى: فى التسبيح والحلف.
(٩) فى "ب" "الصلاة" وهو تحريف.
(١٠) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>