للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأدلة]

١ - استدل الفريق الأول وهو الجمهور. بآية التيمم وبالأحاديث السابقة فى أعضاء التيمم، وبالقياس على الوضوء.

٢ - واستدل الفريق الثانى بظاهر آية التيمم.

[توجيه الأدلة]

وقد وجه الجمهور أدلتهم: بأن الآية أمرت بالمسح، والمسح وإن كان يطلق على القليل والكثير إلا أن جميع الأحاديث التى وردت فى فعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مبينة لها. وفعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دل على الاستيعاب. وكذلك لمّا كان الاستيعاب فى أعضاء الوضوء واجبًا كان الأمر ههنا كذلك (١).

٢ - وقد وجه الفريق الثانى أدلته بقوله:

إن نص آية التيمم يدل على الأمر بفعل المسح، والمسح عام يشمل القليل والكثير، والمسح فى اللغة لا يقتضى الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك. أما القياس على الوضوء فلا يصح من المخالف لنا، لأن حكم الرجلين عندنا وعندهم فى الوضوء الغسل، فلما عوض منه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهم، فيلزمهم القول بذلك فى التيمم، لأن الغسل فى الوضوء عوض عنه المسح فى التيمم. ولم يأت بالاستيعاب فى التيمم قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس (٢).

والذى يدل على ذلك قول اللَّه -تعالى-: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول به، فلا بد له من فائدة وإلا كان عبثًا. ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلا التبعيض، وأيضًا فإن التيمم طهارة


(١) الأم: ١/ ٤٢، وبدائع الصنائع: ١/ ٤٦.
(٢) المحلى ٢/ ١٥٦، ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>