للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة الجماعة]

[مسألة]

١٢٣ - لفظ الجماعة فى قوله (صلى اللَّه عليه وسلم) (١): "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام كل الليل". محمول على اثنين فصاعدًا، كما جزم به الأصحاب، فقالوا: إن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم وجعلوه فى باب الوصية على ثلاثة، كذا ذكره الرافعى، وتبعه عليه فى "الروضة" فقال: فرع: أوصى لجماعة من أقرباء زيد فلا بد من الصرف إلى ثلاثة، فإن كان فى الدرجة القربى ثلاثة، دفع إليهم. فإن كانوا أكثر وجب تعيينهم على الأصح؛ (لئلا تصير وصية) (٢) لغير معين. وقيل: لا، فيختار الوصى ثلاثة منهم. فإن كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة ممن (يليهم) (٣)، فإن كان له (ابنان) (٤) وابن ابن دفع إليهم. (وإن كان ابن، وابن ابن، وابن ابن ابن، دفع إليهم) (٥). وإن كان ابن (٦) (وابن ابن) (٧) دفع إلى الابن، وابن الابن. وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون؟ فيه الوجهان.

وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفى تعليق الشيخ


(١) الحديث أخرجه النووى بنصه من طريق مسلم. وراجع المجموع: ٤/ ١٩٣.
(٢) فى "ب": لأنها وصية، وهو تحريف.
(٣) فى "ب": ثلثهم، وهو تصحيف.
(٤) فى "جـ": اثنان، وهو تصحيف.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى متعينة الإثبات. والظاهر أنها سقط.
(٦) فى "جـ": وابنان، وهو تحريف.
(٧) في "ب" وبنتى ابن، وهو تحريف بدليل ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>