للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صوم التطوع]

[مسألة]

١٦٠ - يستحب صوم تاسوعاء (مع) (١) عاشوراء، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" (٢) أى مع العاشر. واختلف فى المعنى فى استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع احتياطًا واستظهارًا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه مكفرًا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.

والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته. وتحريم (صيام) (٣) يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء.


(١) فى "أ"، "ب"، "د": و، والأنسب (مع) تمشيًا مع غرض المصنف من ذكر المسألة ولما سيأتى بعد ذلك من تفسيره للحديث.
(٢) الحديث رواه مسلم. عن عبد اللَّه بن عمير، ثم قال: لعله عن عبد اللَّه بن عباس (رضى اللَّه عنهما) "قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم): لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع". وفى رواية أبى بكر يعنى عاشوراء. وانظر: مسلم بشرح النووى: ٨/ ١٣.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب". والظاهر من سياق النص أنها سقطت من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>