للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب (عدد) (١) الطلاق والاستثناء فيه

[مسألة]

٣٢١ - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) (٢) تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى فى الظِّهار، إلّا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.

والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصبّاغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظِّهار ليس بمتعدد فى وضعه (ولا هو) (٣) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظِّهار فرقًا آخر متعلقا بمسألتنا.

* * *


(١) فى "أ": عدة، وفى "د": عد، ولعله فى الأول تحريف. وفى الثانية حذف سقط سهوًا.
(٢) فى "جـ": الاستثناء، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) فى "جـ": وإلا فهو، والظاهر أنه تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>