للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأدلة والتوجيه]

[أدلة الفريق الأول]

استدل الفريق الأول بما يأتى:

أولًا: بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقالوا فى توجيه هذه الآية:

إن الأمر بالتطهر يتناول الجنب، والجنب فى اللغة: من خرج منه المنىّ على وجه الشهوة، يقال: أجنب الرجل - إذا قضى شهوته من المرأة، فالأمر بالتطهر يتناول من خرج منه المنىّ على وجه الشهوة، وغيره ليس فى معناه، فلا قياس عليه ولا يلحق به.

فمن خرج منه المنىّ بلا شهوة لا يجب فيه حكمًا بنفى ولا إثبات (١).

ثانيًا: بحديث (إنما الماء من الماء) (٢).

وقالوا فى توجيه هذا الحديث لدلالتهم: إن ذلك محمول على الخروج عن شهوة؛ لأن اللام للعهد الذهنى، أى الماء المعهود، والذى به العهد لهم هو الخارج عن شهوة، كيف وربما يأتى على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردًا عنها (٣)؟ !

على أن كون المنى يخرج من غير شهوة ممنوع فإن عائشة أخذت فى تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر فى حديثه عن ابن يحيى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، عن أمه أنها سألت عائشة عن المذى، فقالت: إن كل فحل يمذى، وإنه المذى والودى والمنىّ. فأمّا المذى، فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشئ، فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودى، فإنه يكون بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما


(١) فتح القدير.
(٢) خرجه صاحب سبل السلام ١/ ٦٧ وقال فيه: هذا رواية مسلم، وأصله عند البخارى.
كما أخرجه ابن حجر، وراجع المجموع شرح المهذب: ٢/ ١٦٩.
(٣) فتح القدير: ١/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>