للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١):

٥٩ - إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة ففى صحة التيمم وجهان. واختلف تصحيح كلام "الروضة" فى ذلك، فصحح الصحة هنا (٢). وعدمها فى آخر الاستنجاء (٣). ولو تيمم وهو مكشوف العورة صح قطعًا، كما قاله فى "الروضة" (٤) هناك، مع أن علة النجاسة موجودة فى الكشف (٥)، فإنهم عللوا البطلان هناك بأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، ولا إباحة مع قيام النجاسة، وهذا المعنى مشترك فيه.

ولعل الفرق أنا عهدنا الصلاة تجزيه مع كشف العورة فى حالة العدم، ولم نعهد الصلاة تجزيه مع قيام النجاسة التى لا يعفى عنها، بل يصلى ويعيد.

[مسألة]

٦٠ - لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل فى أصح الوجهين، بخلاف ما لو استنجى بحجر فلم يتلوث فإنه يجوز له استعماله ثانيًا على الأصح، مع أنّ كلًا منهما جامد أزال المنع ولم يرفع. فإن التراب لم يرفع الحدث، كما أن هذا الحجر لم يرفع النجس؛ لأن المحل باق على النجاسة، ولهذا لو ترك المستنجى فى ماء قليل نجسه.

ولعل الفرق أن باب الاستنجاء أوسع، فإنه يجوز فيه الحجر مع وجود الماء، بخلاف نظيره فى التيمم. وأيضًا فإن أثر الأحجار فى الأصل إنما هو قطع شئ محسوس، بدليل أنه لو لم يتلوث المحل لم يجب الاستنجاء. وذلك الأثر لم يحصل فى الحجر الثانى فلم يلتحق بالأول، بخلاف نظيره من التيمم.


(١) عنوان المسألة لا يوجد فى "ب" والظاهر أن إسقاطه من تصرف الناسخ ظنًا منه أن الكلام موصول بما بعده، ولذلك كانت عبارته -بعد قوله فى نهاية المسألة السابقة-: "بل إذا تيمم، وعلى بدنه نجاسة. . إلخ". وهذا التصرف أخرج الكلام عن محله، وهو وهم.
(٢) أى فى باب التيمم. وراجع الروضة: ١/ ١١٤.
(٣) انظر: الروضة: ١/ ٧١.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) أى: كما أن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة فكذلك لا تصح مع كشف العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>