للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة: إن المرأة إذا كانت جنبًا ثم حاضت (واغتسلت) (١) فالعبرة عندنا بالنية. فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزئا عنهما معا. ورجح القفال الحنث (٢). هذا كلامه.

وقد ظهر لك (أن الرافعى) (٣) صور مسألة اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضًا فى الطهارة، حتى إذا نوى ما عدا الأود من أفراد النوع (متعمدا) (٤)، لم يصح، كما لا يحنث فى اليمين وهو متجه.

[مسألة]

٤٧ - لا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل (وحكى) (٥) الرافعى وجهًا: أنهما يجبان. وأسقطه النووى من "الروضة"، ويجب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة، ولا يفطر الصائم إيصال الشئ إليهما، فألحقوهما فى المسألة الأولى (٦) بالباطن، وفى المسألتن الأخيرتين (٧) بالظاهر. وهكذا باطن العين لا يجب غسلهما فى الوضوء (والغسل) (٨)، ولا يتعلق به الفطر، ويجب غسله فى النجاسة كما صرح به الماوردى.

* * *


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "د". والظاهر أنها سقط.
(٢) هو: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد القفال الشاشى الشافعى، صاحب "الترغيب"، وكثيرا ما ينقل عنه الأسنوى. توفى القفال سنة ٥٠٧ هـ. وانظر الكشف: ١/ ٤٠١.
(٣) فى "جـ" سقط.
(٤) فى "أ": معتمدا، وهو تصحيف.
(٥) فى "جـ": وحكاه والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(٦) وهى المضمضة والاستنشاق.
(٧) وهى وجوب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة.
(٨) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>