للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

١٤٠ - إذا كان (له) (١) عبيد يعملون فى أرضه أو ماشيته - فمذهبنا وجوب زكاة الفطر فيهم. ونقله النووى فى باب زكاة الفطر من شرح "المهذب" (٢) عن الأئمة الأربعة. بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق فى المسألة المتقدمة.

والفرق: أن الواجب فى المواشى) (٣) يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء شركاء رب المال. وحينئذ فيكون إخراجه مضرًا بالمالك غالبًا، بخلاف الفطرة. فإن فُرض أنه لا مال له (غير) (٤) الصّيد وأن بيع جزء منهم فى فطرتهم مُضرّ (به) (٥)، فالفطرة مقدار يسير جدًّا لا يعسر عليه تحصيلها.

[مسألة]

١٤١ - لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليّا (مباحًا) (٦)، لم نعتبر فعله بل توجب الزكاة فيها.

وفرّق فى "الكفاية" (٧) بأن علف الغاصب كعلف المالك، لأنه (طائع فيه) (٨) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (٩) تأثير علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينئذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (١٠).


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(٢) ٦/ ١٢٠.
(٣) فى "أ" سقط.
(٤) فى "أ"، "ب" سقط.
(٥) فى "أ"، "ب": بهم، وهو تصحيف.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(٧) خ: ٣/ ٦٥٧، نسخة دار الكتب رقم: ٢٢٨ فقه شافعى.
(٨) فى "أ": صائغ، وفى "ب"، "د". سائغ، والظاهر أنه تصحيف.
(٩) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت. وانظر: الكفاية، المرجع السابق، باب الغصب.
(١٠) زادت النسختان "أ"، "ب": (قلت والجواب عما ذكر أن فعل الغاصب إن اعتبر فلا كلام. وإن لم يعتبر صار كما لو اعتلفت السائمة بنفسها، فلا زكاة لعدم وجوب السوم) اهـ.
وهذه الزيادة ليست من المؤلف وإنما هى من كلام ابن العماد تلميذ الأسنوى، لما هو ثابت من هامش النسخة "د" على أنه من كلام ابن العماد. ولعل السبب أن الأمر قد التبس على الناسخ، فظن أنه من كلام المؤلف، فأضافه إلى الأصل. وهو غير مصيب. ولذلك حذفناه من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>