للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٢٤ - إذا كان الحمام يعتاد العود (بعد) (١) إرساله، (فأرسله) (٢) ثم باعه اعتمادًا على (عوده) (٣) - لم يصح بيعه عند الأكثرين، بخلاف نظيره من العبد.

والفرق: أن العبد له عقل يهديه ويدعوه (إلى) (٤) العود، بخلاف الحمام.

[مسألة]

٢٢٥ - إذا باع النحل بعد إرساله فوجهان، أصحهما في زيادات "الروضة" (٥): أنه يصح. بخلاف الحمام كما سبق.

والفرق: أن الحمام يقصد بالجوارح. بخلاف النحل. وأيضًا فلأن النحل لا يأكل إلَّا مِمَّا يرعاه، فلو امتنع بيعه إلَّا بعد حبسه لحصل الضرر.

[مسألة]

٢٢٦ - لو رأى المبيع من وراء زجاجة لم يكف. ولو لبس خفًا شفافًا ترى معه بشرة القدم كالزجاج، فإنه يَجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشى عليه، كما جزم به في زوائد "الروضة" (٦). وادعى فيها وفي شرح "المهذب" أنه لا خلاف فيه. فجعلوا الزجاج في هاتين المسألتين ساترًا، فلذلك منعوا البيع، وجوزوا المسح. وهذا بخلاف ستر العورة في الصلاة فإن الزجاج لا يكفى. فلم يجعلوه ساترًا.

وفرق في شرح "المهذب" بأن المقصود ستر العورة عن الأعين، ولم يحصل.


(١) في "أ" سقط.
(٢) في "ب" سقط.
(٣) في "أ"، "ب": بيعه، وهو تحريف.
(٤) في "ب"، "ج" سقط.
(٥) ٣/ ٣٥١.
(٦) ٣/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>