للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

١١٢ - إذا صلى سنة الظهر أربعًا بتسليمة واحدة، صح، كما قاله (النووى) (١) فى فتاويه، بل هو الأفضل، كما قاله المحب الطبرى فى شرح "التنبيه" وأورد فيه حديثًا (٢). بخلاف (تنفله) (٣) فى التراويح، فإنه لا يصح، كما قاله القاضى الحسين فى فتاويه، ونقله عنه النووى، ولم يذكره غيره.

والفرق أن التراويح صلاة مستقلة تشرع فيها الجماعة، فأشبهت الفرائض، فلذلك لم يجز تغييرها عمّا ورد، وهو عشر تسليمات، كما رواه البيهقى (٤) بإسناد صحيح عن فعل عمر والصحابة بخلاف سنة الظهر (٥).

[مسألة]

١١٣ - يكره قيام كل الليل دائمًا. بخلاف صوم الدهر فإنه لا يكره إلا أن يخاف منه ضررًا، أو فوت به حقًا. وقال جماعة: يكره مطلقًا. وقال آخرون ومنهم الغزالى (٦): لا يكره، بل يستحب.

والفرق: أنّ قيام كل الليل مضر للعين، ولسائر البدن، (كما جاء فى الحديث السابق، فإن نوم الليل هو الملائم للبدن) (٧) النافع له، ولأن من صام الدهر يمكنه (أن يستوفى بالليل ما فاته من أجل صحته بالنهار. ومصلى الليل لا يمكنه) (٨) نوم النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه، كذا فرق به النووى.


(١) فى "جـ" سقط.
(٢) الحديث أخرجه الترمذى فى سننه: ٢/ ٢١٨ وحسنه. وكذا السيوطى فى الجامع الصغير: ٢/ ٥٣٢.
(٣) فى "أ"، "ب": مثله، وهو تحريف.
(٤) فى السنن الكبرى ٢/ ٤٩٦ عن السائب بن يزيد، واللفظ عنده عن السائب بن يزيد، قال: "كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب (رضى اللَّه عنه) فى شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءون بالمائين، وكانوا يتوكؤون فى عهد عثمان بن عفان (رضى اللَّه عنه) من شدة القيام.
(٥) فى "جـ" زيادة "والعصر" بعد الظهر، والظاهر أنها من تصرف الناسخ.
(٦) انظر: الإحياء: ٣/ ٤٣٢.
(٧) فى "ب" سقط.
(٨) فى "ب" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>