للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجف المغسول الذى (قبله) (١) قبل شروعه (فيه مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص، والاعتبار بآخر غسلة) (٢) من آخر مغسول؛ فإن كان ممسوحا قدر مغسولًا، كما قاله فى الكفاية (٣). وقيل: إن الكثير أن يمضى زمن يمكن فيه إتمام الطهارة. وقيل: يرجع فيه إلى العرف.

إذا علمت ذلك - فالمذكور فى الطواف يمكن موافقته الذى رجحوه فى الصلاة (٤)، وإنما اختلف التعبير خاصة. وحينئذ يكون المرجع فيهما إلى العرف.

وعلى هذا فالفرق بينهما وبين الوضوء، حيث لم يرجع فيه إلى العرف على الصحيح، أن الغسل له أثر محسوس مشاهد، يشعر وجوده بوجود الغسل وقرب عهده، وهو البلل الكائن على العضو، فكان الاعتبار به أولى من اعتبار شئ خارج عنه، بخلاف الصلاة والحج، فإنهما (ليس) (٥) فيهما مثل ذلك.

[مسألة]

١١٠ - إذا أوجبنا الموالاة فى الوضوء كان النسيان فيها عذرًا فى أظهر الوجهين، بخلاف الصلاة.

والفرق: نحو ما سبق.

[مسألة]

١١١ - إذا شك بعد السلام فى ترك فرض، نظر: إن لم يطل الزمان، فقولان: المشهور: أنه لا يؤثر، لأن الظاهر وقوع التسليم بعد مضى الأركان، لأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس، خصوصًا ذوى الوسواس. والثانى: يؤثر، لأن الأصل


(١) فى "جـ" سقط.
(٢) هذه الزيادة سقطت من "جـ".
(٣) فى خ: ١/ ١٠٥.
(٤) والذى صححوه فى الصلاة هو اعتبار العرف.
(٥) فى "جـ": ليست، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>