للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يورث، فأزلنا ملكه فى حياته كما أزلنا عصمة دمه) (١). وفرق القاضى الحسين، بأن جنس الكفر يؤثر فى إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.

[مسألة]

٣٧١ - إذا عاد المرتد إلى الإسلام، عاد ملكه بلا خلاف. بخلاف نكاحه إذا قطعناه، بأن كان قبل الدخول أو بعده ولكن انقضت العدة.

وفرق فى "التتمة" بأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات، والعقوبة تسقط بالعود إلى الإسلام. وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل العقوبات. ألا ترى إلى انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجل. والنكاح (حق له) (٢) لا لها. ولا يمكن أن تجعل جنايتها سببًا لعقوبة غيرها.

[مسألة]

٣٧٢ - ما ذكرنا فى المرتد من عود (ملكه) (٣) بالإسلام بلا خلاف (يخالف) (٤) ما إذا أحرم وفى ملكه صيد، وقلنا بالصحيح أنه يزول ملكه، ويرسله، فإنه إذا زال الإحرام (لا يعود ملكه على الصحيح.

والفرق: أن الصيد إذا زال وأرسله) (٥) يبقى على الإباحة، فلا يملكه إلا باستيلاء جديد، وأيضًا فلأن الغالب (أنه) (٦) لا يقدر على رده، فلو أعدناه إلى ملكه لزم محذور آخر، وهو إيقاع من اصطاده فى أخذ مال الغير. كما نظروا إلى هذا المعنى فى منع الإرسال بدون الإحرام.


(١) فى "أ" سقط.
(٢) فى "أ": له حق، والظاهر أنه من الناسخ.
(٣) فى "أ"، "ب": ماله، والظاهر أنه تحريف؛ لأن ما ذكر فى مسألة الردة هو لفظ "ملكه" لا "ماله" كما أن التعبير بـ "ملكه" أنسب لأنه أعم.
(٤) فى جميع النسخ: "بخلاف"، وما أثبتناه بالأصل أولى بالنص. لأن الظاهر أن الكلام لا يستقيم إلا بهذا التصحيح.
(٥) فى "ب" سقط.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.

<<  <  ج: ص:  >  >>