للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانفصاله عن الفرج، ولكن مع التدفق والشهوة؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة والإنزال، ولا يعرف المنىّ إلا بذلك" (١).

[أدلة الفريق الرابع]

وقد استدل الفريق الرابع بالحديث السابق أيضًا "إنما الماء من الماء" وقال فى توجيهه: إن المنى لا يعرف بذلك إلا من محله الطبيعى وبشهوة وبشرط إحساس به، إلا أنه لما كان الماء فى المرأة يصعب منعه من الظهور عادة، اشترط فيه بروزه عن الفرج، أما الرجل فإنه فى إمكانه إمساك العضو، فلذلك لم نشترط فيه بروزه واكتفينا بانفصاله عن محله واتصاله بقصبة الذكر (٢). ويقوى ذلك حديث أم سلمة فى الاحتلام: "هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ قال: نعم، إذا هى رأت الماء" (٣).

[أدلة القول الخامس]

وأما صاحب القول الخامس فقد استدل بالحديث السابق أيضًا: "إنما الماء من الماء"، وقال فى توجيهه: إن المحل إذا كان منفتحًا فلا يطلق على الخارج منه اسم ماء إلا إذا خرج منه مع الشهوة والتدفق وبروزه من الذكر على فتور البدن، وبغير ذلك لا يصدق عليه منىّ؛ لأنه ربما يكون مذيًا أو وديًا.

أما إذا كان الأصل منسدّا فإنه لا مفر من خروجه من مكان آخر، وبذلك يصدق عليه نص الحديث (٤).

[الترجيح]

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته ونرد على


(١) البيان ص: ١٢, وفتح القدير: ١/ ٤١.
(٢) حاشية الدسوقى: ١/ ١٢٧.
(٣) الحديث خرجه مسلم فى صحيحه، وانظر: مسلم بشرح النووى: ٣/ ٢٢٣.
(٤) الشرح الكبير: ٢/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>