للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٢٧٦ - يجب (١) التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد للإمام، قال الرافعى: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك) (٢) إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) (٣)، فألحقوه فى هذا الباب (٤) بغير المميز، وفى البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد فى الموضعين.

والفرق: أنه فى البيع يقوم بمصالحه من يستقر فى ملكه من البائع أو المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه لا متعهد له، فلذلك ألحقناه) (٥) بغير المميز (وجوزنا التقاطه) (٦).

* * *


(١) زادت النسخة "د" أداة الاستفهام "هل"، والظاهر أنها من الناسخ لعدم حاجة الكلام إليها.
(٢) فى "جـ": بعده كذلك، ولعل فى الكلام تحريفًا.
(٣) فى "أ"، "جـ"، "د": البائع، والظاهر أنه تصحيف.
(٤) أى: باب اللقيط.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>