للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين، بل بالعباد ليدخل فيه أيضًا صحة صلاة الصبى وغيرها من العبادات، ووجوب الغرامة باتلافه وإتلاف المجنون، والبهيمة والساهى، ونحو ذلك مما يندرج فى خطاب الوضع.

[مسألة]

الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات: كزيد، وبالصفات: كسواده، وبالأفعال: كقيامه.

وعبر الأمدى بقوله: هو العلم بجملة غالبية من الأحكام. وهو تعبير حسن، فإن ظاهر إطلاق الجمع المحلى بـ "ال" عموم العلم لكل فرد. وذلك لا يتصور فى أحد من المجتهدين ولا غيرهم.

واحترزنا بالشرعية عن العقلية: كالحسابيات والهندسة، وعن اللغوية: كرفع الفاعل. وكذلك نسبة الشئ إلى غيره إيجابًا: كقام زيد، أو سلبًا: نحو لم يقم.

واحترزنا بالعملية عن القلبية والعلمية، وهى أصول الدين. فإن المقصود منها هو العلم المجرد، أى الاعتقاد والمستند إلى الدليل.

وبالمكتسب عن علم اللَّه، تعالى. وبقولنا: من أدلتها، عن علم الملائكة وعلم الرسول الحاصل بالوحى، فإن ذلك كله لا يسمى فقهًا بل علمًا.

وبقولنا: التفصيلية، عن العلم الحاصل فى المسائل الفقهية، فإنه لا يسمى فقهًا بل تقليدًا؛ لأنه أخذه عن دليل إجمالى مطرد فى كل مسألة، وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتى، وعلم أن كل ما أفتاه به فهو حكم اللَّه تعالى. . فى حقه - فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين هو حكم اللَّه تعالى، ويفعل هكذا فى كل حكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>