للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على هذا الموضوع. وعلى هذا فيمكن أن نذكر حكم الفقهاء فى هذه المسألة على ضوء ما ذكر لهم من نصوص، ونلخصه فى الآتى:

١ - يجب الغسل من المنى إذا انتقل من محله ولم يخرج من الفرج بسبب العمليات الجراحية، وإذا اغتسلوا فلا يجب عليهم إعادة الغسل. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومحمد، ورواية عند الحنابلة، وقول عند الإباضية.

٢ - يجب الغسل فى مثل هذه الحالة بالنسبة للرجل -كما هو مذهب الفريق الأول- ولا يجب بالنسبة للمرأة إلا بعد خروجه من الفرج وحده أو مع بول ونحوه وإلى هذا ذهب المالكية.

٣ - لا غسل إلا بعد خروج المنى، فإذا أنزل ولم يخرج المنى فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه بعد ذلك بنفسه أو مع غيره، كخروجه مع البول بعد ذلك. وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية وأبو يوسف والقول الثانى عند الإباضية.

[الترجيح والاختيار]

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح وأختار ما أفتى به الفريق الأول، وذلك لأنه الموافق لما ذهب إليه بناء على أدلته التى سبق أن رجحناها (١).

كما أنه يلزم -على ما أفتى به الفريق المخالف- أن يصلى المرء بدون غسل إذا لم يظهر منه الماء، وربما قد يستمر ذلك منه فترة طويلة، وهذا لا يتناسب مع تعظيمه -جل شأنه- بتقديم العبادة له بطهارة لا يشوبها الشك ولا يعتريها الكلام.

ثم إننا لو نظرنا إلى الحكمة فى إيجاب الغسل من الجنابة، وعلمنا أن ذلك إنما هو لما يعترى البدن من الكسل والخمول بعد الإنزال مباشرة، وذلك يتحقق بانفصاله عن المجامع الأصلية. ولو لم يخرج عن فرج المرأة وقصبة الذكر على ما صرح به كثير من الفقهاء وأكده الطب الحديث. ثم إن القذف كما يصدق على الخارجى قد يصدق أيضًا على الداخلى.


(١) انظر فيما سبق ص ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>