للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة المريض]

[مسألة]

١٢٦ - إذا عجز المريض عن القعود صلى مضطجعًا، ويومئ بالركوع والسجود، ولا يكفي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. بل يأتى فيه، أي في السجود بما يقدر عليه من الانحناء، حتى لو قدر على وضع الجبهة لزمه. وهذا بخلاف المسافر إذا تنفل على (الدابة) (١)، وأومأ بالركوع والسجود فإنه لا يلزمه وضع الجبهة (على السرج) (٢) في السجود. بل الواجب فيه أن يكون أخفض من الركوع.

والفرق أن الراكب عليه في ذلك مشقة وخوف ضرر (من) (٣) نزقات الدابة، بخلاف المريض، فإنه (لا) (٤) محذور عليه في وضع جبهته على الأرض. وشذ المحب الطبري فقال في شرحه للتنبيه: إنه يلزم الراكب وضع الجبهة على السرج إذا أمكنه ذلك.

[مسألة]

١٢٧ - لو قدر أن يصلي قائمًا منفردًا وإذا صلى مع جماعة قعد في بعضها جاز له


(١) في "ج": الراحلة، والظاهر أنَّها تحريف بدليل ما بعدها.
(٢) في "ب" سقط.
(٣) هذه الزيادة لا توجد في "ج" وهى زيادة حسنة.
(٤) فى "جـ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>