للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب قسم الصدقات]

[مسألة]

١٤٥ - إذا حال الحول (على المال) (١) فى بادية وقلنا بالصحيح، وهو امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة فى أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما إذا وجد اللقطة فى بادية، فإنه لا يتعين تعريفها فى أقرب البلاد) (٢) بل يكفى التعريف فى أى بلد قصده.

والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضى الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنيّة.

[مسألة]

١٤٦ - إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهرًا. والأصح وجوب النية على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنًا (عن) (٣) الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت المسلمة التى (انقطع) (٤) حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسّلها. وهل يجب عليه النية؟ قال فى شرح "المهذب": الظاهر أنه على الوجهين فى المجنونة إذا غسّلها زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها باطنًا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة.


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، وهى زيادة حسنة.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "أ": على، وهو تحريف.
(٤) فى "جـ": بقى، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>