للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا يتعلق بإفسادها (١).

[مسألة]

١٥٥ - جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشئ إليه. ولم يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.

والفرق: أنه مستور غالبًا بحلقىّ، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه) (٢) المسألة السابقة أيضًا، وهو أنهما مستوران غالبًا. وإنما ألحقناهما فى الصوم (بالظاهر) (٣) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن الشهوات.

[مسألة]

١٥٦ - باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك فى الغسل من النجاسة، كما صرح به الماوردى فى باب الغسل من الجنابة.

والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفى باب غسله من النجاسة (لأنه) (٤) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر، فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر.


(١) وقد اعترض ابن العماد على الفرق الذى ذكره المصنف قائلا: إن هذا الفرق فيه مصادرة على المطلوب، لأنه جعل محل النزاع فارقًا، فإنه يقال عليه: لم دخلت الكفارة بالمال فى الصوم والحج ولم تدخل فى الصلاة؟ وقال: إن الفرق الصحيح هو أن الصلاة أخت الإيمان، يقتل بتركها، ولا تدخلها النيابة فلم تدخلها الكفارة؟ لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم) "فليفعلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". بخلاف الصيام والحج، فإنه تقبل النيابة عند العذر، فليس بعبادة محضة.
(٢) هذه الزيادة سقطت من "أ".
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "جـ": لكنه، والظاهر أنه تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>