للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٢٢ - قد علمت فى المسألة السابقة أنه إذا استولد أمة غيره بشبهة فماتت، ضمنها. وهذا بخلاف ما إذا زنى بها (فحملت) (١) منه فماتت، فإنه لا ضمان فى أظهر القولين، حرة كانت أو أمة، كذا ذكره الرافعى أيضًا فى كتاب الرهن.

وفرق بأن الولادة فى الزنا غير مضافة إليه لانقطاع النسب عنه، بخلاف الشبهة.

والفرق السابق يشكل على ما قاله هنا فى الأمة، لأن الولادة من آثار تعديه بالزنا بلا شك. وانقطاع (النسب) (٢) (شرعًا) (٣) لا أثر له فى دفع الضمان.

[مسألة]

٢٢٣ - إذا باع (جمدا) (٤) وزنا، وكان يُباع بعضه إلى أن يوزن - لم يصح البيع فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا استأجر دارًا بمكان لا يتأتى التسليم فيه إلا بذهاب بعض الزمان، كدار ببلد أخرى، فإن أصح الوجهين الصحة. كذا (ذكر) (٥) المسألتين فى باب الإجارة من زوائد "الروضة"، وعبّر بقوله: الأصح عندى.

وفرق بإمكان البيع فى (الجمد) (٦) جزافًا. بخلاف الإجارة. وحكى الرويانى فيهما وجهين من غير ترجيح.


(١) فى جـ: فجبلت، وهو تصحيف.
(٢) فى "أ"، "ب": السبب، وهو تصحيف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى متعينة الإثبات.
(٤) فى "أ"، "ب"، "جـ": خمرا، وهو تصحيف.
(٥) فى "ب" سقط.
(٦) فى "جـ" الخمر وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>