والفرق: أن الصلاة الفائتة بالإغماء قد تكثر، فيشق قضاؤها عليه بخلاف الصوم، فإن الصوم قليل بالنسبة إلى الصلاة، خصوصا الإغماء المفسد للصوم، وهو الموجود من طلوع الفجر إلى الغروب.
[مسألة]
٧٧ - إذا ترك صلاة من الخمس ولم يعرف عينها، لزمه أن يصلى الخمس، بخلاف ما إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، فإنه لا يلزمه أن يقضى شيئا منها. وقيل يلزمه قضاء الجميع، مع أنه فى كلٍّ من الصورتين قد تيقن "اختلال"(١) فى بعض غير معين.
والفرق: أنه ما من صلاة هناك إلا وقد أداها معتقدا سقوط ما عليه بها، بخلاف الناسى.
* * *
(١) فى "جـ": احتمال، وهو تحريف. حسب الظاهر من سياق الكلام.