للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الحنابلة: طهارة بالتراب تقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض (١).

ويمكن أن نستخلص مما سبق أن التيمم بالصعيد الطاهر عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جائز بالإجماع وبلا خلاف بين الفقهاء.

أما الخلاف الذى حصل بينهم فهو فى تفسير الصعيد على النحو التالى:

١ - أبو حنيفة ومالك: الصعيد: الأرض. فيجوز التيمم بالأرض وأجزائها، ولو بحجر لا تراب عليه، ورمل لا غبار به.

وزاد مالك فقال: ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات (٢).

٢ - الشافعى، وأحمد، والظاهرية، والشيعة، وأصحاب الحديث:

الصعيد: التراب. فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر، أو رمل فيه غبار.

[سبب الخلاف]

هو تفسيرهم لمعنى الصعيد، فمن نظر إلى الماهية والظاهر والعرف - فسره بالتراب، كما ذهب إلى ذلك الفريق الثانى. ومن نظر إلى الجنس قال إنه يشمل جميع أجزاء الأرض مما مصدره التراب أو مآله إلى تراب، كما ذهب إلى ذلك الفريق الأول.

وعلى كل حال فإن هذا اصطلاح لهم ولا يخرج الصعيد عن تفسيرهم جميعًا، ولكن الذى نميل إليه ما ذهب إليه الفريق الثانى لظاهر الأحاديث ولعمل الصحابة والتابعين. على أنه يمكن التوفيق بينهما بالعمل على المذهب الأول عند عدم التراب، وبالاقتصار على المذهب الثانى عند وجوده. والجمع بين الأقوال إن أمكن أولى من إعمال البعض وإهمال الآخر عند الخلاف.

* * *


(١) الكافى: ١/ ٧٨.
(٢) فتح القدير: ١/ ٨٣، ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>