للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

١٥٢ - قال الرافعى فى هذا الباب: وفى باب الأضحية يجوز أن يستنيب فى دفع الزكاة من ليس أهلًا للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.

والفرق: أن المبرئ للذمة فى الحجّ هى الأفعال، وهى للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنّه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة فى هذا الباب (١).

* * *


(١) زادت النسختان "أ"، "ب": بعد ذلك مباشرة كلامًا ليس للمصنف، وإنما هو لابن العماد كما ثبت من التحقيق، وهو: "قلت: وما أورده لا يرد، والفرق أن الغائب فى الحجّ يشترط فى حقه النية عن المستنيب، والكافر ليس من أهل نية العبادة. وأما النائب فى الوضوء فلا يجب عليه النية، بل لو نوى ولم ينو المستنيب لم يصح. فلم يبق إلا الغسل المجرد. وهو صحيح من الكافر كما يكفى الغسل من المطر أو السيل فتحصل أن باب الحج على العكس من باب الوضوء. فإن الوضوء تعتبر فيه نية المتوضئ دون النائب، والحج يعتبر فيه نية النائب دون المستنيب فافترقا" وقد وجدت هذه الزيادة على هامش النسخة "د" على أنها من كلام ابن العماد، وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>