للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما ينقض الوضوء]

[مسألة]

٣٤ - يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، ويجوز تحليته بالفضة فى الأصح. وفى تحليته بالذهب أوجه: أصحها: إن كان لامرأة جاز، وإن كان لرجل فلا.

إذا علمت ذلك فقد صحّحوا إلحاق الخريطة والصندوق بالمصحف فى المس إذا كانا متصلين به، ولم يلحقوهما به فى جواز التحلية، فإن النووى قال فى شرح "المهذب" (١): إنه حرام بلا خلاف، لأن ذلك ليس تحلية للمصحف. والجامع التعظيم.

والفرق من وجهين: أحدهما: الاحتياط فى الموضعين.

والثانى: أن جواز تحليتهما يؤدى إلى اتصافهما (بها) (٢) عند انفصالهما عن المصحف، وهو محذور. ولا كذلك يحرم (المس) (٣).

[مسألة]

٣٥ - لو مسّ عضوًا مبانًا (٤) من امرأة (لم) (٥) ينتقض (الوضوء فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو مسّ ذكرًا مقطوعًا، فإنه) (٦) ينتقض.


(١) ١/ ٢٥٥ باب الأوانى.
(٢) فى "د" نقص. والظاهر أنه سقط.
(٣) فى "ب": اللمس، وهو تصحيف. والصحيح ما ثبت بالأصل لمناسبته. والمعنى لا يحرم مسّ الخريطة والصندوق عند انفصالهما عن المصحف.
(٤) أى: مقطوعًا. من أبان الشئ إذا قطعه.
(٥) فى "د" سقط.
(٦) فى "أ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>