للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يواسي الفقراء مِمَّا واساه الله تعالى. والفطرة زكاة البدن، فيكون النظر فيهما إلى ما هو غذاء البدن وقوامه، والأعلى في هذا الفرض أولى. وهذا الفرق الذي ذكره (الرافعي) (١) على أنَّه مبتكر له، قد سبقه إليه القاضي الحسين في تعليقته.

[مسألة]

١٤٤ - إذا كان في موضع فيه قوتان لا غالب فيهما تخير بينهما. وكذلك إذا كان في بادية ليس فيها قوت مجزئ (كاللبن والسمن) (٢) ولحم الصيد، فإنه يخرج من قوت أقرب البلاد. فإن استوت مسافة بلدين يخير بينهما، كما قاله في شرح "المهذب" (٣). ولم يقولوا بوجوب إخراج الأغبط، كما لو كان عنده مائتان من الإبل، فإنّ واجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

والفرق أن الفقراء هناك شركاء، فجعلنا الخيرة (لنائبهم، والحق هنا في الذِّمة فخيرنا المعطي، وصار هذا: كالجبران، فإن الخيرة) (٤) فيه لمعطيه.

* * *


(١) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٢) في "أ"، "ب"، "د": كالتين والسمك، والظاهر أنه تحريف لأنَّ الصحراء لا يوجد فيها سمك، كما أن التين مجزئ في الزكاة، وانظر: المجموع: ٦/ ٢١٥.
(٣) ٦/ ١٣٠، ١٣٤.
(٤) هذه الزيادة سقطت من "أ"، "ب". وهى متعينة الإثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>