للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألّا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا رأيته فى الأم.

والفرق: أنّ التراب لما كان (مشوها) (١) لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود، بخلاف الماء فى الوضوء.

[مسألة]

٢١ - إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صحّ. ولو اقتصر على الوضوء، فكذلك على الأصح فى "التحقيق" (٢)، وشرح "المهذب". وهو مقتضى كلام الرافعى. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح فى المسائل الثلاث (٣).

والفرق: أن التيمم ليس (مقصودًا) (٤) فى نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ فلا يصح مقصدًا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.

* * *


(١) فى "جـ": "مشوشا" وهو تصحيف ولعله من الناسخ.
(٢) والتحقيق: كتاب فى الفقه للإمام النووى.
(٣) وإنما يقول: نويت استباحة الصلاة.
(٤) فى "جـ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>