للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأضحية]

[مسألة]

٢٠٠ - يستحب التضحية بالأسمن الأكمل. حتى أن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها، ولهذا قال الشافعي (١): استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد. وهذا بخلاف العتق، فإن استكثار العدد فيه أفضل من استكثار القيمة.

والفرق (٢): أن المقصود من الأضحية ونحوها كثرة اللحم، والسمين أكتر وأطيب. والمقصود من العتق التخليص من الرق] (وتخليص عدد أولى من تخليص واحد) (٣).


(١) في الأم: ٢/ ١٨٨.
(٢) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الفرق وقال: إنه يعارض الحديث الصحيح، وقد ورد فيه "إنه قيل: يا رسول الله! أي الرقاق أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا".
وقد يجاب عن هذا الاعتراض: بأن المقصود في الحديث ما إذا كان المعتوق واحدًا ققط بدليل "أي".
ولعلَّ ابن العماد قد بنى اعتراضه من قول الشافعي في الأم في الأضحية: "وإذا كانت الضحايا إنَّما هي دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، استسمان الهدي واستحسانه. وسئل رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها" والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كلّ ما تقرب به إلى الله عزَّ وجلَّ كان نفيسًا، وكلما عظمت ذريته على التقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان أعظم لأجره" ... والظاهر من استشهاد الشافعي بالحديث أنه لم يقصد المساواة بينهما إلَّا في حالة التفضيل فقط. وانظر الأم: ٢/ ١٨٨.
(٣) في "ج": والتخليص بالعدد أولى من واحد، ولعله من تصرف النّاسخ؛ لأنَّ ما ثبت أولى بالنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>