للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يتجه إذا وطئها الزوج أو أجنبى ولكن قبل النكاح. فإن وطئ الأجنبى بعده فى نسك لم يأذن فيه الزوج، فله (فى) (١) القضاء المنع والتحلل كما فى الأداء. وإن كان قد أذن ففى المنع نظر.

والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضًا على الفور على الصحيح. ولا يخفى حكم ما ذكرناه.

وذكر النووى مثله (فى) (٢) النذر والقضاء فى شرح "المهذب" فقال: قال الدارمى والجرجانى (فى) (٣) "التحرير": وحجّة النذر كالإسلام، فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك. هذا لفظ النووى. وهو عجيب مخالف للمنقول والمعقول.

المسألة الرابعة: الإحرام لدخول مكة إذا فرعنا على وجوبه، فإن مقتضى إطلاق الرافعى وغيره أنه لا فرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غيرها إذا كان سفرها بإذن الزوج. وحينئذ فإذا أحرمت لا يحللها. غير أن زوجها إذا كان بمكة مثلًا فالمتجه أنه لا يجوز لها العدول عن العمرة إلى الحج لطول زمانه، ولاحتياجها إلى سفر آخر لأداء المناسك. فإن فعلت، فالمتجه جواز التحليل لتقصيرها، ولا قضاء، كما دخلت بغير إحرام. وقد تحررت هذه المسألة بحمد اللَّه تحريرًا لا نجده فى غير تصانيفنا أو ما أخذ منها.

* * *


(١) فى "أ" سقط.
(٢) فى "د" سقط.
(٣) فى "ب" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>