للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معه الاستدامة. بخلاف الحجّ، فإن ما عدا الأشهر العينة لا يقبل ابتداؤه بالكلية.

وفي المسألة أمور أوضحتها في المهمات).

[مسألة]

١٢٢ - الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يستثنى منها ما له سبب. بخلاف الأوقات المنهى عن الصَّوم فيها (كالعيدين) (١) وأيّام التشريق.

والفرق أن يومي العيد يومًا سرور وضيافة من الرب سبحانه وتعالى لعبيده، عقب صومهم له رمضان، وعشر ذى الحجة، وقدوم الحجيج إلى بيته وتقربهم إليه بالحج المشتمل على أنواع من المشقات. فناسب تحريم الصَّوم مطلقًا. وألحق بعيد الأضحى أيام (التشريق) (٢)؛ لأنه العيد الأكبر، ولأجل ما يقع فيها، وفي كل يوم من الذبح المأمور به بخلاف عيد الفطر) (٣).

* * *


(١) في "ج": العيد، بالإفراد. وما ثبت هو الأولى.
(٢) في "أ": التشريع، وهو تحريف.
(٣) هذا القوس علامة على نهاية الساقط من "د" في من المسألة رقم ٧٠. وقد ذكر الأسنوى بخصوص هذه المسألة في كتابه"المهمات" كلام فقهاء المذهب والخلاف الذي حصل فيها، وأن البعض قال بالتحريم ومنهم النووي، ووضح الأسنوى أن ما ذهب إليه النووي ومن وافقه غير صحيح. والصحيح هو أن النهي للتنزيه. وقد ذكر في ذلك كلامًا طويلًا. وانظر: المهمات خ: ٣/ ٤٣٢، ٤٧٣. نسخة دار الكتب رقم ٤٩١ فقه شافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>