للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذاهب العلماء فى بيع آلات اللهو والغناء]

اتفق العلماء على أن بيع النرد لا يصح ولا ينعقد لصحة الدليل الذى يحرم هذا النوع من البيع، ففى حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله" (١).

وفى حديث ابن بريدة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه" (٢).

وفى أثر ابن عمر الذى رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها (٣).

وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة، وجب العمل بمقتضاها، وهو التحريم. وإذا ثبت التحريم - ثبت فساد البيع المخالف لها (٤).

ولكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من آلات اللهو والغناء على ثلاثة أقوال:


(١) الحديث رواه أبو داود فى سننه بلفظه فى كتاب الأدب، باب النهى عن اللعب بالنرد. كما رواه مالك فى الموطأ فى باب ما جاء فى النرد. وانظر: عون المعبود ١٣/ ٢٨٣، وموطأ مالك ٢/ ٩٣٨. طبع مطبعة الحلبى القاهرة، وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبى. والنرد نوع من الزهر، ويعلب به الميسر، وقد خصص لذلك على ما فى لسان العرب: ٣/ ٤٢١ باب الدال فصل النون وقد جاء فيه: والنرد معروف، شئ يلعب به، فارسى معرب، وليس بعربى، أما النردشير فهو اللعب بالنرد - وشير معنى حلو، فاقد جاء فى عون المعبود بشرح سنن أبى داود: ١٣/ ٢٨٣: والنرد معروف ويسمى بالكعاب. أما النرد شير فهو كالأزلام.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه - وانظر: المنهل العذب: ٢/ ٢٨٢، وعون المعبود: ١٣/ ٢٨٣.
(٣) انظر: الموطأ ٢/ ٢٥٨، مطبعة الحلبى، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، وفيه اضطراب. وانظر: الإحياء: ٦/ ١١٥٠ طبعة الشعب.
(٤) انظر: المحلى ٩/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>