للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثالث فى عدد الضربات فى التيمم، والمقدار المجزئ فيه، ورأى الفقهاء فى ذلك]

رأى الفقهاء: اختلف الفقهاء فى هذا الموضوع على النحو التالى:

١ - أبو حنيفة: فى الرواية المشهورة عنه، ومالك فى رواية عنه، والأصح المنصوص للشافعى قديمًا وجديدًا، والشيعة الزيدية والإباضية، لابد من ضربتين فى التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. وإلى ذلك ذهب أيضًا الثورى والليث وابن أبى سلمة (١).

٢ - مالك: فى أشهر الروايتين عنه، وأحمد، وجمهور علماء الحديث. الإجزاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإلى ذلك أيضًا ذهب عطاء، والشعبى فى روايته، والأوزاعى فى الأشهر عنه، وإسحاق، وداود، والطبرى، واختاره الرافعى من الشافعية (٢).

٣ - الهادى، والناصر، والمؤيد باللَّه، وأبو طالب، والإمام يحيى، وابن سيرين - أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين (٣).


(١) البحر المحيط فى التفسير: ٣/ ٢٦٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) نيل الأوطار: ١/ ٢٥٤، والبدر الطالع: ١/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>