للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

[مسألة]

٢٨٨ - لو وكله أن يزوج بنته زيدًا فزوجها (وكيله) (١) من وكيل زيد؛ صح. وفى نظيره من البيع لا يصح.

والفرق: أن النكاح لا يقبل نقل الملك، والبيع يقبله. هكذا ذكر المسألتين فى باب الوكالة من "الروضة" نقلًا عن "البيان" حكمًا وفرقًا (٢).

[مسألة]

٢٨٩ - صغيرة فى يد رجل يدعى نكاحها؛ لا يقبل منه فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو ادعى رقها. كذا ذكره الرافعى فى باب اللقيط. وفرق بأن اليد فى الجملة دالة على الملك، ويجوز أن تولد وهى مملوكة، بخلاف النكاح، فإنه طارئ. وأيضًا فإن النكاح يشترط فى حصوله الشهادة فيسهل إقامتها عليه بخلاف التملك.

[مسألة]

٢٩٠ - لو وكل المحرم رجلًا فى تزويج موليته لم يصح؛ لعدم قدرة الأصل عليه. بخلاف ما إذا قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، وقلنا بانسداد الطلاق


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى متعينة الإثبات. وانظر: الشرح الصغير: ٣/ ٢٨٩ نسخة دار الكتب المصرية رقم ١١٩ فقه.
(٢) وانظر: أيضًا المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>