للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجوب تعلق بالانتقال، وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان، كبقية منىّ خرجت بعد الغسل، وليس عليه إلا الوضوء (١).

٢ - وإن أحس بانتقال المنىّ من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج: ففيه روايتان، إحداهما: لا غسل عليه؛ لحديث: "إذا رأت الماء".

والثانية: يجب لأنه خرج من مقره، أشبه ما لو ظهر، فإن اغتسل بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب متعلق بخروجه، ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله، وقد اغتسل له (٢).

خامسًا: من فقه الشيعة الإمامية:

ومن الأسباب الموجبة للغسل من المنىّ إنزال المنىّ بشرط الشهوة والدفق وفتور البدن غالبًا، ولو علم أن كونه منيًا وجب الغسل وإن تجرد عن الصفات المعروفة له (٣).

سادسًا: من فقه الشيعة الإباضية:

١ - والمعتبر فى الغسل من المنى هو خروجه بالفعل، سواء خرج بلذة أو بغير لذة، وذهب بعضهم إلى اشتراط اللذة فى ذلك.

٢ - وإذا انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج فى وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعدما يطهر - فقيل: يعيد الطهارة، وقيل: لا يعيد (٤).

٣ - وإن انقطع شئ من صلبه وخاف من خروجه فعصر ذكره حتى منعه من الخروج فإنه يغتسل حين انقطع ذلك من صلبه، ولو رده بالعصر. ومن اعتبر الخروج نفسه لم يوجب الغسل (٥).

هذه هى نماذج من نصوص الفقهاء من المذاهب المختلفة، والتى تتناول الحكم


(١) مطالب أولى النهى: ١/ ١٦١.
(٢) الكافى: ٧١.
(٣) البيان: ص ١٢.
(٤) الإيضاح: ١/ ١٤٥.
(٥) المرجع السابق: ١/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>