للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والفرق: أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل (محظور) (١) وهو أن يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسًا؛ فلذلك جاز التحرى (وأمّا الشّاك) (٢) فيما أحرم به، فيمكنه تحصيل الأداء بيقين من غير فعل المحظور. وذلك بأن ينوى القران ويأتى بأعمال النسكين. ولكن يبرأ من الحجّ فقط؛ لاحتمال أنه كان محرمًا بالحج كما أوضحوه فى بابه. ولهذا من نسى صلاة من الخمس ولم يعلم عينها، لا يجتهد لهذا المعنى (٣).

[مسألة]

١٢ - يستحب الإستياك باليد اليمنى، كما ذكره النووى فى باب اللّباس من كتاب الأذكار. فإنه عدّ هناك ما يفعل باليد اليمنى، وعدّ هذا من جملتها. وأجاب ابن الرّفعْة (٤) فى المطلب (٥) بمثله أيضًا.

وهذا بخلاف الإستنجاء، فإن المستحب فيه أخذ الآلة باليد اليسرى، فإن أخذها باليمنى كان مكروهًا (٦). وقال جماعة: إنه يحرم. والمدرك فى المسألتين واحد، وهو إزالة المستقذر.

والفرق: شدة الإستقذار هناك لكون المنزل نجسًا، بخلاف ما نحن فيه. على أنه


(١) فى "أ": محصور، وهو تحريف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى متعينة الإثبات، ولا يستقيم الكلام بدونها. والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(٣) أى بل يأتى بجميع الصلوات الخمس وجوبا مرة أخرى.
(٤) هو: نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس المصرى، المعروف بابن الرفعة الشافعى، المتوفى سنة ٧١٠ هـ - ١٣١٠ م. وكتابه "المطلب" شرح على وسيط الغزالى، وهو مهم جليل، ويقع فى ٢١ جزءًا كبيرًا ولم يكمله، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وله غير المطلب: الكفاية وشرح تنبيه الشيرازى، وغير ذلك من الكتب المهمة. وراجع طبقات الأسنوى: ط: ١ - ٦٠، وشذرات الذهب: ٦/ ٢٢.
(٥) خ ٢/ ٥٣.
(٦) راجع المنهاج: ١/ ٢٠، والوجيز: ١/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>