للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والفرق أن الهرب لا يحتاج إلى تأمل وفكر، بل هو أمر معلوم تدعو إليه النفس وتتعاطاه عند الفزع والخوف، حتى يقع ذلك من غير (العقلاء) (١)، فإيجابه لا مشقة فيه. بخلاف التورية.

[مسألة]

٣١٩ - إذا قال لزوجته: أغناك اللَّه. فليس بكناية فى الأصح. بخلاف: بارك اللَّه لك. أعنى باللام، فإنه كناية، كما جزم به الرافعى فى آخر الكلام على ألفاظ الكنايات نقلًا عن أتباع الماوردى وغيره.

ولعل الفرق: أن الدعاء "بالبركة" (٢) يستعمل عادة (لإرادة الاستقلال) (٣) بالشئ عند التنازع فيه، ونحو ذلك. بخلاف الدعاء بالإغناء. وفيه نظر؛ لأن له جهة أخرى تشعر بالطلاق، وهو احتياجها المقتضى للدعاء لها بالاستغناء.

واعلم أنه لو قال: بارك اللَّه فيك، أعنى بلفظ "فى"، فليس بكناية، كما ذكره الرافعى فى أول الباب. وكذا: عليك، أعنى بلفظ "على" كما ذكره الشيخ فى "التنبيه" (٤). وليست فى الرافعى ولا فى "الروضة". فتفطن إلى هذه الألفاظ.

[مسألة]

٣٢٠ - سؤال المرأة الطلاق لا يلحق الكناية بالصريح. فلو قالت له: طلقنى، فقال: أنت بائن. لم يصر صريحًا كما جزم به الرافعى. ولو قالت له زوجته -واسمها فاطمة-: طلقنى، فقال: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت فاطمة أخرى؛ طلقت، ولا يقبل قوله، لدلالة الحال عليه. بخلاف ما لو قال ابتداء: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت أخرى.


(١) فى "أ": العلاقة، وهو تصحيف.
(٢) فى "د": على البركة، والظاهر أنه بتصرف الناسخ.
(٣) فى "جـ": لأن إرادته الاستقلال، ولعله من تصرف الناسخ.
(٤) خ ص ٢٦٢ أول باب الطلاق، نسخة دار الكتب رقم ٣٧٠ فقه شافعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>