للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابعًا: من كتاب الحج:

" صبى مميز، كلفناه بإيقاع الحج فى صباه ويجزيه أيضًا عما كلف به".

وصورته: إذا أحرم به بإذن وليه ثم أفسده بالجماع، فإن الأصح وجوب القضاء عليه وأنه يجزيه فى زمن الصبا (١).

ثامنًا: من كتاب الحجر:

" مال لسفيه لا يجوز للولى أن يبيعه إلا بإذنه وكذا الصبى". وصورته: فى تدبيرها إذا صححناه وقلنا يجوز الرجوع عن التدبير بالفعل دون القول، فالتصرف الذى يحصل به الرجوع لا يصح من الولى إذا رأى المصلحة فى بيعه، كذا ذكره الرافعى. فلو أذن له الصبى فى البيع كان بيع الولى عن إذنه رجوعًا بكل حال، كذا قال الماوردى، ولا شك أن السفيه مثله وأولى به، وبه يصح ما قلناه (٢).

تاسعًا: من كتاب اللقطة:

" إنسان التقط شيئًا بنية التعريف والتملك، ثم عرفه ومضت مدة التملك ومع ذلك لا يجوز له التملك". وصورته: فيما إذا التقط شيئًا بنية الحفظ فقط، ثم طرأ له نية التملك، فعرفه ومضت المدة، فإنه لا يجوز له التملك إلا بعد تعريفه مدة جديدة (٣).

٢٦ - " فتاواه":

ونسخة منها فى مكتبة المدرسة الأحمدية فى الموصل ضمن مجموعة، برقم (٢٨) وقد أشار إليها صاحب مقدمة التحقيق لكتابه الطبقات (٤).

٢٧ - " المسائل الأسنوية" (الفتاوى الحموية):

وهى المسائل التى بعث بها الإمام الأسنوى إلى الشيخ شرف الدين البارزى


(١) المرجع السابق: ٨٥.
(٢) المرجع السابق: ١٣٩.
(٣) المرجع السابق:
(٤) انظر: الجبورى، (مقدمة تحقيق الطبقات) ١/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>