للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب من لا تجب عليه الدية بالجناية]

(بياض) (١)

[باب ما تجب فيه الدية من الجنايات]

(بياض) (٢)

[باب الديات]

[مسألة]

٣٦٣ - الغرة وإبل الدية لا يجوز الاعتياض عنهما عند القدرة عليهما على الصحيح لجهالة أوصافها. فإن تعذر أحدهما وجبت قيمة الإبل على الصحيح، ولا تجب قيمة الغرة بل يجب خمس من الإبل. وقيل: يجب قيمتهما أيضًا.

والفرق: أن الغرة مقدرة بخمس من الإبل، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة، فإذا (فقدت) (٣) وجب ما هى مقدرة به. بخلاف الإبل، (فإنه لم يرد) (٤) تقديرها بشئ.

* * *


(١) الراجح أنه عن المؤلف.
(٢) الراجح أنه عن المؤلف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر أنها سقطت.
(٤) فى "أ": فإنه لا يرد، وما ثبت أولى بالنص؛ لأن الكلام عن الماضى والتعبير بـ "لا" يفيد النفى عن الحال أو الاستقبال فقط، وهو لا يتناسب مع سياق الكلام، ولهذا كان التعبير بـ "لم" أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>