للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب قتل المرتد]

[مسألة]

٣٦٩ - إذا تاب المرتد عن ردّته بعد (وصول) (١) ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة. بخلاف الزانى ونحوه إذا تاب. والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة للَّه تعالى.

والفرق كما نقله فى البحر عن الشافعى: أن اسم السارق والزانى يطلقان عليه بعد التوبة. بخلاف اسم المرتد. ولا يخفى ما فى هذا الفرق (٢). وأصل الفرق: هو الترغيب فى الإسلام.

[مسألة]

٣٧٠ - هل يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها: أنه موقوف. فإن قتل أو مات على الردة بان أنه زال بنفس الردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل. وهذا بخلاف زنا المحصن وقتل الحرابة فإنهما لا يزيلان الملك بلا خلاف، مع أن الجميع سواء فى أنها سبب لزوال عصمة دمه (فماله أولى.

والفرق: أن الزانى المحصن والمحارب موروثان، لأنهما مسلمان فلو أزلنا ملكهما فى حال الحياة أو وقفناه للزم أن يورث (الحى) (٣). وأمّا المرتد، فإنه


(١) فى "أ"، "ب": دخول، والظاهر أنه تصحيف.
(٢) أى لا يخفى ما فيه من الضعف، لأن التوبة تجب ما قبلها.
(٣) فى "ب": مثله، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>