للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٣٦٥ - من لزمته الدية من الجانى والعاقلة: إن لم يملك إبلًا، فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلد أو القبيلة، إن كانوا أهل بادية، وإن ملك إبلًا كفاه الإخراج (منها) (١)، (وقيل: يكلف) (٢) تحصيل الغالب.

وهذا بخلاف التمر الواجب عند رد المصراة فإنه لا نظر إلى ما يملكه المشترى ولا إلى الغالب، بل يعتبر الوسط من تمر البلد، كما نقل عن نص الشافعى (رضى اللَّه عنه) (٣). ولم يتعرض الرافعى للمسألة. والجامع أن كلًا منهما مال وجب فى الذمة فى مقابلة شئ على خلاف قاعدة الغرامات.

والفرق: أن الدية كما كانت تجب على غير الجانى غالبًا أو كثيرًا، خففنا فيها، فاكتفينا بما عنده وبالغالب. بخلاف التمر فى المصراة.

فإن قيل، فلم خيرنا فى كفارة القتل بين الأنواع كلها ولم نسلك بها مسلك الإبل فى التخيير، مع أنهما واجبان فى الذمة، ووجبا بسبب واحد؟ قلنا: الفرق أن المقصود (فى الكفارة تخليص رقبة بالحرية، وهو حاصل بكل رقبة من أى نوع كان. بخلاف الإبل، فإن المقصود) (٤) منها مال يأخذه المجنى عليه أو وارثه على سبيل العوضية، فنظرنا إلى الغالب، أو إلى ما عنده للتخليص، كما سيأتى.

* * *

[باب كفارة القتل]

(بياض) (٥)


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(٢) فى "د": وقيل لا يكلف، وهو تصحيف.
(٣) فى الأم: ٢/ ١٨٥.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت.
(٥) فى "د" فقط. والراجح أنه من المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>