للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٢٠ - يستحب ألّا ينشِّف أعضاء الوضوء فى الأصح، للحديث الصحيح (١)، (ولأنه) (٢) يزيل أثر العبادة. والثانى: أنه مباح، تركه وفعله سواء، واختاره فى شرح "المهذب" (٣). والثالث: يستحب فعله لما فيه من الإضرار عند إلصاق الغبار. وإذا قلنا بالأول - ففى كراهته وجوه: أظهرها: لا. وثانيها: نعم. وثالثها: يكره فى الصيف دون الشتاء، وهذا الثالث حكاه الرافعى (٤) عن القاضى الحسين هكذا. وليس فيه بيان حكم الفصلين الباقيين عنده.

فإن (نشف) (٥) أخذ الثوب من ناحية يمينه. كذا رأيته فى شرح (كفاية الصيمرى) (٦)، وهو للصيمرى أيضًا.

إذا علمت ذلك. فقد ذكر الشافعى كلامًا حاصله أنّ نفض التراب عن أعضاء التيمم حكمه حكم (تنشيف الماء) (٧) فى الوضوء إن كان (النفض) (٨) قبل الصلاة،


(١) حديث النهى عن تنشيف أعضاء الوضوء، رواه مسلم فى صحيحه: ٣/ ٣١ عن ابن عباس، عن ميمونة (رضى اللَّه عنها) قالت: "أدنيت لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مكانه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده" وقد أخرجه من طرق أخرى مع اختلاف فى اللفظ.
(٢) فى "ب": لأنه، بدون الواو. ولعله من تصرف الناسخ ظنًا منه أن الواو زائدة، والصحيح إثباتها لأنها بدون الواو تفيد التعليل، والمقصود هو العطف بدليل آخر.
(٣) راجع المجموع شرح المهذب ١/ ٤٥٨.
(٤) فى الشرح الكبير: ١/ ٤٤٣.
(٥) فى "أ"، "ب"، "د" سقط.
(٦) فى "جـ": كتاب الغمرى وهو للضمرى، وهو تصحيف. وفى "د": فى شرح كافيه، وفيه تحريف أيضًا؛ لأنه لا يوجد للصيمرى كتاب اسمه كافيه. والصميرى هو: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين ابن محمد الصيمرى، ساكن البصرة. تخرج به الماوردى، وغيره. من تصانيفه: الإيضاح فى فروع الفقه الشافعى، والقياس والعلل، والكفاية، والشروط، وغير ذلك. توفى سنة ٣٨٦ هـ - ٩٩٦ م. وراجع طبقات الأسنوى خ: ١٦٢، وطبقات السبكى: ٣/ ٣٣٩.
(٧) فى "جـ": التنشيف من ماء، ولعله من تصرف الناسخ.
(٨) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>