للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه فى موضعه، فلزم تقديمه على الميل. بخلاف العلامات فى الخنثى.

* * *

[مسألة]

٣٣٨ - هل يشترط فى قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعى أن يكون بالغًا أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف فى قبول خبر الخنثى بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين فى الحضانة، فإنه يكفى فى التمييز) (١).

والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه. بخلاف الحضانة.

* * *


(١) فى "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>