للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الفوات والإحصار]

[مسألة]

١٩٣ - إذا فاته الحجُّ وجب عليه القضاء ودم كدم التمتع في أحكامه. وهل يذبح ذلك الدم في عام القضاء، أو الفوات؟ (فيه) (١) قولان، أصحهما: الأول. وهذا بخلاف ما إذا أفسد (حجه) (٢) بالجماع، فإن الدم الواجب فيه يذبح في عام الإفساد لا في عام القضاء.

ولعلَّ الفرق: أن المفسد لمّا كان متعديًا ضيقنا عليه بالإيجاب على الفور بخلاف الفوات، فإنه لا يقع (غالبًا إلَّا عن غير تعد. وأيضًا فإن صاحب الفوات لم يقع منه في عام الفوات لا حج ولا عمرة، وإنَّما) (٣) يتحلل بأفعال عمرة لا تجزئ من عمرة الإسلام. والدم إنَّما يجب لخلل في النسك، فناسب إيجابه في سنة القضاء بوجود النسك فيه على صفة القضاء والتأخير بعد أن التزم بتعجيله. بخلاف المفسد، فإنه باق على حجته أو عمرته لم يخرج منها، وإنَّما امتنع إجزاؤه عما أحرم به لنقصانه. وما ذكرناه من أن الخلاف قولان هو ما جزم به الرافعي، والنووى في "الروضة"، وصححه في شرح "المهذب" (٤) في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام، وجزم في "المنهاج" بأن الخلاف فيه وجهان، وهو المذكور في "المهذب" (٥).


(١) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٢) في "أ" سقط.
(٣) في "أ" سقط.
(٤) ٧/ ٣٨٩.
(٥) في "أ"، "المذهب"، وفي "ب": "المهمات"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>