للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففى حديث ابن عمر مقال كثير: قال الحافظ: هو ضعيف، ضعفه القطان، وابن معين، وغير واحد.

أما حديث جابر، فقد قال فيه الدارقطنى: والصواب أنه موقوف (١).

[الترجيح]

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الثانى، وهو كفاية الاقتصار على ضربة واحدة لأعضاء التيمم جميعها، وذلك لأنه الواجب. فإن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينًا لما فيها من الزيادة، فالحق الوقوف على ما ثبت فى الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة (٢).

فإذا نظرنا إلى الحكمة التى من أجلها شرع التيمم لكان فى ذلك تقوية لما ترجح فإن التيمم قد شرع للتخفيف سواء العاجز عن استعمال الماء والمريض أو الفاقد له بعد طلبه.

ثم إن التيمم ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو وسيلة تعبدية أمرنا اللَّه بها ليتحقق منها معنى العبودية الخالصة له -تعالى- وهو الخضوع بكل ما أمرنا اللَّه به.

كما أن التراب ليس المقصود منه الطهارة الحقيقية، وإنما هى طهارة حكمية معنوية ينتهى وجودها بوجود الماء. وليس لقلة التراب أو كثرته معنى مقصود لذاته فى هذا الباب، وإنما المقصود هو الخضوع والامتثال للأمر، وهذا ما وجدناه من فعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حينما تيمم، فإنه قد نفخ فى كفيه بعد ضربهما على التراب ليزيل ما كثر منه، على أن المقصود إيصال التراب وقد حصل.

ولذلك وجدنا ممن أوجبوا الضربتين من يكتفون بالواحدة إذا كان ذلك بخرقة ونحوها، فإذا أخذ خرقة كبيرة وضرب بها ثم مسح ببعضها وجهه وببعضها يديه فإنه يكفى. هكذا قال الأسنوى ونص عليه (٣).


(١) المرجع السابق ٢٥٣ ومن تخريج ابن علىّ على شرح الرافعى: ١/ ٣٢٥ من المجموع.
(٢) المرجع السابق: ٢٥٤.
(٣) كافى المحتاج: جـ ١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>