للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب الأغانى: إن عطاء بن أبى رباح -وهو تلميذ ابن عباس- ختن ابنه، فدعا فى حفل ختانه القريض وابن سريع ليغنيا لنا فيه.

[القول فى استماع الأوتار وآلاته]

وأما القول فى استماع القضيب، ويقال النقير كما يقال له الطقطقة أيضًا، فلا فرق بينه وبين الأوتار فى إباحتها إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرًا صحيحًا ولا سقيمًا، وإنما استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه لم يرد الشرع بتحريمه، فكان أصله الإباحة. وأما الأوتار فالقول فيه كالقول فى القضيب لم يرد دليل صحيح بتحريمها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأجل هذا صار الحل مذهبًا لأهل المدينة لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه (١).

وكذلك أهل الظاهر، فبنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحية. وآخر من كان يستبيح استماعه من الأئمة المحتذى بهم: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادى المعروف بالشيرازى (٢) ببغداد، والسبب أنه كان فى بدء أمره على مذهب أهل الظاهر ثم انتقل إلى مذهب الشافعى، وكان فى زهده وتقشفه بالمحل الذى لا يخفى إلا على جاهل لا يعتد به (٣).

وكان فى عصره ببغداد وغيرها جماعة من الأئمة من سائر الفرق يعرفون هذا من مذهبه وسيرته، ولم يظهر واحد منهم أنه أنكر الفعل؛ لأنه لم يستعمل ذلك إلا من وثيقة، إذ لا يحتمل مثله أن يكون فعله طربًا ولهوًا ولعبًا محرمًا؛ لأن هذا لا يليق بسيرته وطريقته (٤).

وقد صح أن سماع الأوتار مذهب أهل المدينة، وقد روى عن إبراهيم بن سعد الزهرى (٥) أنه قدم العراق سنة أربع وثمانين ومائة (١٨٤ هـ) فأكرمه الرشيد وأظهر


(١) راجع الإحياء: ٢/ ١١٢٤ وما بعدها.
(٢) توفى سنة ٤٧٦ هـ.
(٣) السماع: ص ٦٣.
(٤) المرجع السابق: ص ٦٦.
(٥) ولد سنة ١٠٨ هـ، وتوفى سنة ١٨٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>