للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٤ - يشترط فى الشعر الممسوح ألّا يخرج عن حد الرأس، فلو كان (مسترسلًا) (١) (خارجا عن حده) (٢) (أو كان كائنًا فى حدّه لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده) (٣) - لم يجز المسح عليه. وهذا بخلاف الحلق والتقصير فى الحج، فإنه لا يشترط فيه ذلك، مع التعبير (بالرأس) (٤) (فى النص الوارد) (٥) فى الموضعين. قال اللَّه تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (٦) وقال اللَّه تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٧).

والفرق: أن المأمور بحلقه وتقصيره إنما هو شعر الرأس، وإن ورد التعبير بالرأس؛ لاستحالة حلق الرأس نفسها، ولا شك أنّ شعر الرأس صادق على المسترسل بخلاف نظيره من المسح. وسنذكر فى الحج مسألة أخرى متعلقة بما نحن فيه.

[مسألة]

٢٥ - لو خلق له وجهان وجب عليه غسلهما. بخلاف ما لو خلق له رأسان، فإنه يكفى مسح إحداهما على الصحيح، كما قاله فى الروضة (٨).

والفرق: (أنّا نُنزل) (٩) الوجهين والرأسين منزلة الوجه الواحد والرأس الواحدة. وغسل بعض الوجه لا يكفى، بخلاف مسح بعض الرأس.


(١) فى "ب": مسترخيا، والظاهر أنه تحريف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(٤) فى "أ"، "ب" سقط.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة، ولعل حذفها من تصرف الناسخ، لأن عبارتها مع "التعيين فى الموضعين".
(٦) سورة الفتح الآية: ٢٧.
(٧) سورة المائدة الآية: ٦.
(٨) ١/ ٥٤.
(٩) فى "أ": أن تنزل، ولعله من تصرف الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>