للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحاديث التى اعتمد عليها كلها ضعيفة، ولا يصح الاحتجاج بها، بل ما صح منها فهو حجة عليه (١).

ففى الحديث الأول من أدلتهم: عبد اللَّه بن زيد بن الأزرق، وهو مجهول. وفى الثانى خالد بن زيد الجهنى، وهو مجهول، وأمّا الثالث فهو حديث مغشوش مدلس، لأن الزهرى المذكور فيه ليس هو ابن شهاب، لكنه رجل زهرى مجهول اسمه عبد الرحيم.

وكذا بقية الأحاديث فى تحريم البيع، لا يصح الاحتجاج بها؛ لأن فيها ضعفًا (٢). وأما الآثار التى استدلوا بها فلا يصح الاحتجاج بها أيضًا لوجود المعارض لها من فعل الصحابة والتابعين.

ثم إن نص الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}.

وهذه صفة من اتصف بها كان كافرًا بلا خلاف، إذا اتخذ سبيل اللَّه -تعالى- هزوًا، فهذا هو الذى ذمه اللَّه تعالى، وما ذم قط (عز وجل) من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح عن نفسه ولا يضل عن سبيل اللَّه، تعالى. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا.

وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به، أو ينظر فى حاله، أو بغناء، أو بغير ذلك فهو فاسق عاص للَّه، تعالى. ومن لم يضيع فرضًا أو شيئا منه اشتغالًا بما ذكر فهو محسن (٣).

ثالثًا: الفريق الثالث:

وقد وجه صاحب القول الثالث أدلته لمذهبه على النحو التالى:


(١) السماع: ص ٧٥، والمحلى: ٥/ ٥٥.
(٢) المحلى: ٩/ ٥٦.
(٣) المرجع السابق: ص ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>