للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق كما قاله الرافعى: أن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرًا ولا تتعلق بمباشرته واختياره، فلا يصلح (تصرفه) (١) دافعًا لها ومبطلًا لحق غيره. (بخلاف الطلاق) (٢). ولهذا لو قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم ارتد أو اشتراها، انفسخ النكاح قطعًا، ولا يقع الطلاق.

[مسألة]

٣٢٦ - لو حلف لا يقبل امرأته، فقبلها بعد الموت؛ لم يحنث، بخلاف الوالدة.

والفرق: أن قبلة (المرأة قبلة شهوة، ولا شهوة بعد الموت، وقبلة) (٣) الأم قبلة إكرام، كذا نقله الرافعى عن فتاوى القاضى الحسين.

واعلم أن الرافعى قد صحح فى باب الإيلاء أن وطء الميتة لا يتعلق به برّ ولا حنث. وقيل: يتعلق به. وقيل: يفرق بين قبل الدفن وبعده، ولا شك فى جريان تلك الأوجه فى مسألتنا.

[مسألة]

٣٢٧ - (٤) (إذا علق العبد الطلقة الثالثة على وقوع عتقه؛ صح على الصحيح، فإذا أعتق وقع الثلاث. وهذا بخلاف ما إذا قال السيد للمكاتب: إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتى، فعجز، عتق، ولكن لا يجزئ عن الكفارة، كما قاله الرافعى فى الظهار، قال: لأنه حين التعليق لم يكن له إعتاقه عنها. وكذا لو قال للكافر، أو قال: إن خرج الجنين سليمًا.

والفرق: أن الثالثة وقعت تبعًا لما صحّ تعليقه وهو الطلقتان، فاغتفرناها. بخلاف العتق عن الكفارة، فإنه لم يقع تابعًا لشئ بل مستقلا، فأبطلناه. نعم، لما أبطلنا الخصوص بقى العموم، وهو العتق من حيث هو.


(١) فى "ب": لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.
(٢) فى "أ" الظاهر أنه سقط.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب". والظاهر أنها سقطت.
(٤) ابتداء من هنا وحتى قبيل نهاية المسألة رقم ٣٤٢ بقليل نقص من "جـ"، والظاهر أنه سقط لسقوط عدة أوراق بدليل التذييل.

<<  <  ج: ص:  >  >>