للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

[باب ما يتم به البيع]

[مسألة]

٢١٠ - إذا قال: ملكتك هذا بكذا. كان صريحًا على الصحيح، كما قاله الرافعي (١) في باب الخلع. بخلاف ما لو قال: أدخلته في ملكك. فإنه كناية، كما جزم به ههنا.

(والفرق: أن أدخلته في ملكك) (٢) يحتمل الإدخال الحسى في شئ مملوك له، بخلاف ملكتك.

[مسألة]

٢١١ - إذا قال أبحتك هذا بألف. فإنه لا يكون كناية، كما جزم به الرافعي (٣). بخلاف: سلطتك عليه. (فإن) (٤) أصح الوجهين في "زوائد الروضة": أنه كناية. مع أن التسليط والإباحة لا يدلان على الملك.

والفرق: أن قصد الملك بلفظ الإباحة يستدعى صرف اللفظ عن مقتضاه، وهو الإتلاف (على) (٥) ملك المالك: بخلاف التسليط، فإن قصد الملك به لا يستدعى


(١) في الشرح الكبير: ٨/ ٩٩.
(٢) في "أ": والفرق أن قوله أدخلت في ملكك. وفي "ب": والفرق أن قوله أدخلته. وفي "ج": والفرق أدخلت في ملكك، وفي العبارة تضارب. والأولى ما ثبت بالأصل، وهو الموافق لما في "د".
(٣) في الشرح الكبير: ٨/ ١٠٣.
(٤) في "ج" سقط.
(٥) في "ب": عن، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>